المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية السعي للتنمية وللعمل المستدامة»
مركزها: منجز - مجمع سيدة القلعة التربوي - قضاء عكار.
غايتها: - إعطاء قيمة جديدة لمبادئ الإنسان في حريته وكرامته.
-التثقيف ودعم الإنماء الذاتي.
-نشر ثقافة العمل التطوعي.
-خلق روح التضامن الإجتماعي.
-إحترام كرامة الانسان.
-نشر العدالة من دون تمييز عرقي أو ديني.
-النضال ضد الإقصاء الإجتماعي والتمييز بجميع أشكاله.
-تنمية الأفراد والمجتمعات المحلية لتمكينهم من الإعتماد على ذواتهم بكل إستقلالية.
-تخطي الطبقات الاجتماعية لخلق مجتمع عادل.
-تشجيع الناس على تقاسم الخيرات مع الآخرين.
-تحفيز المستفيدين على استغلال طاقاتهم ومواهبهم.
-المساهمة في تصريف المحاصيل مما يؤمن دورة اقتصادية تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
-التعاون الوثيق مع الدول والوزارات المعنية وكافة المنظمات الأهلية والوطنية والدولية (NGOS)
-خدمة الإنسان في مختلف فئاته العمرية.
تنمية القدرات:
. الإنسانية: ذوي الإحتياجات الخاصة
. الإجتماعية: رعاية المسنين والايتام
. الصحية: العناية الصحية
. التربوية: التعليم التقني والمهني / الصعوبات التعلمية
. الاقتصادية: العمل على إطلاق مشاريع إنتاجية
. الزراعية: مساعدة المزارعين علي إعتماد تقنيات لتحسين الجودة
. التعاونيات: تشجيع العمل الجماعي
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
منير قيصر صادر
جيهان خليل تابت
توفيق انطوان توفيق عريس
جرجي مسعود الخوري.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير قيصر صادر.
Association Pour le développement et le travail