All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1105 01/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «السعي للتنمية وللعمل المستدام» "Association Pour le développement et le travail " مركزها: منجز - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1105
Date
01/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2172-2173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 01/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السعي للتنمية وللعمل المستدامة»

Association Pour le développement et le travail"" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12284 تاريخ 4/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية السعي للتنمية وللعمل المستدامة»

مركزها: منجز - مجمع سيدة القلعة التربوي - قضاء عكار.

غايتها: - إعطاء قيمة جديدة لمبادئ الإنسان في حريته وكرامته.

-التثقيف ودعم الإنماء الذاتي.

-نشر ثقافة العمل التطوعي.

-خلق روح التضامن الإجتماعي.

-إحترام كرامة الانسان.

-نشر العدالة من دون تمييز عرقي أو ديني.

-النضال ضد الإقصاء الإجتماعي والتمييز بجميع أشكاله.

-تنمية الأفراد والمجتمعات المحلية لتمكينهم من الإعتماد على ذواتهم بكل إستقلالية.

-تخطي الطبقات الاجتماعية لخلق مجتمع عادل.

-تشجيع الناس على تقاسم الخيرات مع الآخرين.

-تحفيز المستفيدين على استغلال طاقاتهم ومواهبهم.

-المساهمة في تصريف المحاصيل مما يؤمن دورة اقتصادية تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية.

-التعاون الوثيق مع الدول والوزارات المعنية وكافة المنظمات الأهلية والوطنية والدولية (NGOS)

-خدمة الإنسان في مختلف فئاته العمرية.

تنمية القدرات:

. الإنسانية: ذوي الإحتياجات الخاصة

. الإجتماعية: رعاية المسنين والايتام

. الصحية: العناية الصحية

. التربوية: التعليم التقني والمهني / الصعوبات التعلمية

. الاقتصادية: العمل على إطلاق مشاريع إنتاجية

. الزراعية: مساعدة المزارعين علي إعتماد تقنيات لتحسين الجودة

. التعاونيات: تشجيع العمل الجماعي

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

منير قيصر صادر

جيهان خليل تابت

توفيق انطوان توفيق عريس

جرجي مسعود الخوري.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير قيصر صادر.

Association Pour le développement et le travail

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق