All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1121 02/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«غلوبال ستيبس» {Global steps} مركزها: حي السلم - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1121
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2173-2174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1121 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غلوبال ستيبس» {Global steps} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15707 تاريخ 22/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«غلوبال ستيبس» {Global steps}

مركزها: حي السلم - العقار رقم 995 - ملك علي سعيد عبد الواحد - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل على إحترام وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة والمواطنة.

2 - رفع الوعي والسعي للتخفيف من خطر التطرف، الفساد، والجريمة في المجتمع.

3 - العمل على توفير البيئة التنموية عن طريق تبادل الخبرات والمشاركة وعقد الندوات وإعداد وتنفيذ المؤتمرات والمعارض وورش العمل المحلية والدولية الخاصة بالأنشطة الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والثقافية والصحية والعلمية والتربوية والتدريبية.

4 - رفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية الإجتماعية والمالية والتعليم التفاعلي عن طريق الدورات التربوية الحديثة للأساتذة وتقديم المنح الدراسية للطلاب وإنشاء المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة في حال توفير التمويل اللازم.

5 - دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم والتعاونيات الزراعية وتعزيز قدرتها على المنافسة من خلال برامج الادارة والمحاسبة والتسويق والمعلوماتية وكذلك ادارة الجودة الشاملة.

6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل بكافة اشكالها وفقا لقانون الحد الأدنى للعمل حسب حاجة سوق العمل عبر مشاريع التنمية الاقتصادية وتوليد الدخل وتسهيل القروض الصغيرة لجميع الفئات وخاصة النساء والشباب ذوي الفرص المحدودة.

7 - دعم وحماية الجماعات والأفراد الأكثر ضعفا من خلال البرامج التي تحفظ كرامة وحقوق الفئات المهمشة والمعرضين للإستغلال من الاطفال والشباب والنساء ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم من خلال تأمين الدعم النفسي الإجتماعي، والإقتصادي والرعاية الصحية الأولية وغيرها.

8 - العمل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والبلدية والجمعيات الأخرى محلية كانت أم دولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد علي قانصون

فيليب جوزاف بو زيد

خديجه حمدو الحاج حسن

هدى محمد عباس

فاطمه عياد شقير

رامي يوسف علوه

وسام عبد القادر عجم

نانسي طارق يموت

محمد شكيب دويك

رامي سامي العيسمي

سلمان عماد العوطه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي يوسف علوه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق