All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1124 03/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مبادرة صدانا» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1124
Date
03/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2175-2176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1124 تاريخ 03/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرة صدانا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8491 تاريخ 22/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مبادرة صدانا»

مركزها: طرابلس - أبي سمرا - شارع مرج الزهور - العقار رقم 6845 - بناية البرجين - بلوك C - ملك ربيع سمير كيال - الطابق الثامن.

غايتها: 1 - العمل على بناء المجتمع وحماية النسيج الإجتماعي من التمزق من خلال الرعاية الأسرية.

2 - تفعيل الطاقة البشرية للتخفيف من وطئة الفقر والبطالة من خلال إقامة مشاريع تنموية.

3 - العمل على الرعاية الصحية وإقامة مراكز طبية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

4 - المساهمة في التعليم بالطرق الحديثة وتأهيل وتدريب الطلاب المقصرين.

5 - العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال التوعية والرعاية.

6 - تعزيز ثقافة ادارة المجتمع المدني وإقامة برامج تدريب لخلق وعي ثقافي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فاطمة ناصر صائغ

حنين عدنان اسماعيل

وليد عبد الرحمن الكك

اسامه ياسين نصر الدين

ميساء عادل قباني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسامه ياسين نصر الدين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق