ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ 11/10/2003 وتعديله برقم 1876 تاريخ 8/9/2016
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رحمة للعالمين» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6368 تاريخ 22/3/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية رحمة للعالمين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ 11/10/2003 وتعديله برقم 1876 تاريخ 8/9/2016
واصبح على النحو التالي:
اسمها: «جمعية رحمة للعالمين»
بدلا من:
«رحمة للعالمين»
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق