All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 86 26/05/2017

الاعتراف بدكتواره في الهندسة البيوطبية PhD in Biomedical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
86
Date
26/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2177-2178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 86 تاريخ 26/05/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب

اسم الشهادة: دكتواره في الهندسة البيوطبية

PhD in Biomedical Engineering

المرجع: قرار المباشرة رقم 1176/م/2012 تاريخ 28/8/2012

تعتبر شهادة الدكتوراه في الهندسة البيوطبية، الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت، في أحد المجالات التالية:

Cardiovascular and Pulmonary Engineering

Biomedical

Systems

Biomedical Cybernetics

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بأحد المسارين التاليين:

مسار الحائزين على البكالوريوس

مسار الحائزين على ماجيستير وغيرها

-حيازة بكالورويوس في أحد الاختصاصات التالية:

BE or BS in Engineering (Chemical,Computer,Electrical,Environmental,Mechanical,or related fields), BS in Basic Sciences

(Biology, Chemistry, Physics, or related fields,BS or BA in Quantitative Sciences

(Computer Science, Mathematics,BS in Health Sciences (Environmental Health, Medical Imaging, Medical Lab, or related fields

- أن لا يقل معدل البكالوريوس عن 85%

-النجاح في اختبار تقييم الخريجين (GRE) بمجموع لا يقل عن 1000 عن القسمين اللفظي والكمي،

-استكمال 78 رصيدا على الاقل من ضمنها 36 رصيدا على الاقل من مستوى الماجستير،

-النجاح في امتحانات التأهيل،

-مناقشة الأطروحة والدفاع عنها وإثبات القدرة على التفكير كباحث أو عالم مستقل

-أن لا تقل المدة المطلوبة لنيل الدكتوراه عن خمس سنوات

-حيازة ماجستير في أحد الاختصاصات التالية:

ME or MS in Engineering Chemical,Computer,Electrical,Environmental,Mechanical,or related fields), MS in Basic Sciences

(Biology, Chemistry, Physics, or related fields,MS or MA in Quantitative Sciences

(Computer Science, Mathematics,MS in Health Sciences (Environmental Health, Medical Imaging, Medical Lab, or related fields

-أن لا يقل معدل الماستر عن 85%

-النجاح في اختبار تقييم الخريجين (GRE) بمجموع لا يقل 1000 عن القسمين اللفظي والكمي،

-استكمال 36 رصيدا على الاقل من مستوى الماجستير،

-النجاح في إمتحانات التأهيل،

-مناقشة الأطروحة والدفاع عنها وإثبات القدرة على التفكير كباحث أو عالم مستقل

-أن لا تقل المدة المطلوبة لنيل الدكتوراه عن ثلاث سنوات

2 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة.

وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.

3 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.

4 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.