All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 87 26/05/2017

الاعتراف بماستر علوم في الهندسة البيوطبية Master of Science in Biomedical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
87
Date
26/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2178-2179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 87 تاريخ 26/05/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: ماستر علوم في الهندسة البيوطبية

Master of Science in Biomedical Engineering

تعتبر شهادة الماستر علوم في الهندسة البيوطبية الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة، بكالوريوس علوم، أو بكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) وذلك في الاختصاصات الملاءمة للهندسة البيوطبية، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (30 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج. وعلاوة على ذلك، سوف يطلب من الطلاب التسجيل في مواد أساسية إضافية اعتمادا على درجة البكالوريوس (تصل الى 24 رصيدا).

أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في الهندسة البيوطبية (دبلوم/ درجة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات 143 رصيدا، ممكن أن يحتسب ما يصل الى 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن أرصدة الماستر، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .