قرار مبدئي Preliminary decision No. 87 26/05/2017
الاعتراف بماستر علوم في الهندسة البيوطبية Master of Science in Biomedical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 87
- Date
- 26/05/2017
- Official Gazette
- Issue 25, 08/06/2017, p. 2178-2179
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 87 تاريخ 26/05/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت
اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الشهادة: ماستر علوم في الهندسة البيوطبية
Master of Science in Biomedical Engineering
تعتبر شهادة الماستر علوم في الهندسة البيوطبية الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة، بكالوريوس علوم، أو بكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) وذلك في الاختصاصات الملاءمة للهندسة البيوطبية، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (30 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج. وعلاوة على ذلك، سوف يطلب من الطلاب التسجيل في مواد أساسية إضافية اعتمادا على درجة البكالوريوس (تصل الى 24 رصيدا).
أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في الهندسة البيوطبية (دبلوم/ درجة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات 143 رصيدا، ممكن أن يحتسب ما يصل الى 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن أرصدة الماستر، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .