All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 88 26/05/2017

الاعتراف بدكتوراه في العلوم البيولوجية الطبية PhD in Biomedical Sciences الصادرة عن كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
88
Date
26/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2179-2180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 88 تاريخ 26/05/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية الطب

اسم الشهادة: دكتوراه في العلوم البيولوجية الطبية

PhD in Biomedical Sciences

المرجع: قرار المباشرة رقم 1176/م/2012 تاريخ 28/8/2012

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم البيولوجية الطبية، الصادرة عن كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت، في أحد المجالات التالية:

Microbiology and Immunology

Neurosciences

Nutrition

Biochemistry & Molecular Genetics

Cell Biology of Cancer

Physiology

Pharmacology

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بأحد المسارين التاليين:

مسار الحائزين على البكالوريوس

مسار الحائزين على ماجيستير وغيرها

-حيازة بكالوريوس في أحد الاختصاصات المناسبة لأحد المجالات المذكورة اعلاه بمعدل لا يقل عن 85%

-النجاح في اختبار تقييم الخريجين (GRE) بمجموع لا يقل 1100 عن القسمين اللفظي والكمي،

-استكمال 50 رصيدا على الاقل من مستوى الماجستير،

-النجاح في امتحانات التأهيل،

-مناقشة الأطروحة والدفاع عنها وإثبات القدرة على التفكير كباحث أو عالم مستقل

-أن لا تقل المدة المطلوبة لنيل الدكتوراه عن ثلاث سنوات

-حيازة ماجستير في أحد الاختصاصات المناسبة لأحد المجالات المذكورة اعلاه بمعدل لا يقل عن 85% أو حيازة دبلوم دكتور في الطب العام أو طب الاسنان أو الصيدلة أو الطب البطري

-النجاح في اختبار تقييم الخريجين (GRE) بمجموع لا يقل 1100 عن القسمين اللفظي والكمي،

-استكمال 29 رصيدا على الاقل من مستوى الماجستير،

-النجاح في إمتحانات التأهيل،

-مناقشة الأطروحة والدفاع عنها وإثبات القدرة على التفكير كباحث أو عالم مستقل

-أن لا تقل المدة المطلوبة لنيل الدكتوراه عن ثلاث سنوات

2 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.

3 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.

4 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.