إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المادتين 281 و283 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)، لا سيما المادة 36 منه،
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقضاها الإدارة لقاء تأمين هذه الخدمات)،
بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 (اصول الترخيص بإستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية، وتأجير الإتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها) وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الاتصالات رقم 38/1 تاريخ 12/10/2012،
بناء على كتاب وزير الإتصالات رقم 5100/1/و تاريخ 17/12/2014،
يقرر ما يأتي
المواد
على الشركات الراغبة بتقديم خدمة الانترنت ان تتقدم لدى وزارة الاتصالات (المديرية العامة للاستثمار والصيانة) طلبا تتعهد فيه الالتزام بالقوانين والنصوص المرعية الاجراء، وان تتعهد بتوزيع خدمة الإنترنت ضمن الشبكات المرخصة (DSP) والمعتمدة من قبل الوزارة، على أن تضم الى الطلب المستندات التالية:
الشروط الإدارية:
1 . إذاعة تجارية للشركة مع اسم مفوض بالتوقيع عن الشركة ووضع نموذج عن التوقيع (مصدقة أصولا من السجل التجاري).
2 . شهادة تسجيل تجارية (مصدقة اصولا من السجل التجاري).
3 . افادة حديثة صادرة عن السجل التجاري تبين أسماء اصحاب الشركة والمساهمين فيها.
4 . صور عن هويات مالكي الشركة والمفوضين بالتوقيع.
5 . عنوان مركز الشركة الرئيسي، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني، وعنوان المكاتب المتخصصة التي سوف تعتمد لتركيب المعدات لا سيما (pop)، الخادم (Server)، والموزع الرئيسي (Router).
6 . نسخة عن إتفاقية أو تعهد مع هيئة أوجيرو، أو أي شركة مرخصة لتوزيع خدمة نقل المعلومات (DSP) لتأمين ربط المشتركين بخدمة الانترنت.
7 . شهادة تسجيل في وزارة المالية تظهر الرقم الضريبي للشركة.
الشروط التقنية:
1 . أن يكون ال (pop) في مبنى مجهز بعلبة هاتفية وامتلاك الشركة لإشتراك هاتفي ثابت موطن في أحد المصارف اللبنانية، على ألا تزيد المسافة التي تفصل المبنى حيث يتواجد ال (pop) عن المركز الهاتفي Active cabinet التابع له عن ثلاثة كيلو مترات (شبكات) كحد أقصى.
2 . أن يتضمن ال (pop) التجهيزات التالية بالحد الأدنى:
. جهاز Router قادر على استخدام بروتوكولات BGP، وعلى تمرير ما لا يقل عن 1GBS Full Duplex في إتجاه أوجيرو أو أي DSP آخر 1 GBS Full Duplex في اتجاه شبكته (حتى ولو كانت السعة المطلوبة من قبله أقل من 1GBS وعلى ان يقوم بزيادة قدراته الاستيعابية أو استبداله بحسب تطور الحاجة)، مع امكانية استخدام ما لا يقل عن 4x1GE interfaces وأن يكون مزوداً ب {Dual Power Supply} بالحد الادني.
. نظام Radies (مع Logging System بحيث يمكن التعرف الى هوية المشترك انطلاقا من ال Address Public IP المستخدمة والتاريخ والوقت أي (Time Stamp) وports وذلك بالحد الادنى).
. الاحتفاظ بيانات اا. logging system بشكل يومي ولمدة 6 اشهر كحد أدنى.
. جهازي DNS بالحد الادنى.
. نظام تكييف لغرفة المعدات.
. نظاما لمكافحة الحرائق أوتوماتيكيا.
. تغذية بالتيار الكهربائي للتجهيزات بواسطة UPS.
3 . أن يكون لديه ما لا يقل عن موظفين إثنين فنيين خبيرين في تركيب وتشغيل وصيانة الإنترنت والتجهيزات ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 . ان يكون مسجلا في ال RIPE وأن يملك Public AS number، وPublic subnet/22 بالحد الادنى مخصصة لشركته من قبل هيئة أوجيرو.
5 . أن يلتزم بتأمين الحماية ضد ال DDOS من خلال تركيب التجهيزات اللازمة، أو عبر الاشتراك مع شركات تأمين هذه الحماية، وذلك قبل وضع سعاته في الخدمة الفعلية مع وجوب ابلاغه وزارة الاتصالات بتفاصيل ذلك الإشتراك.
شروط عامة:
1 . لا يحق للشركة بيع السعات الدولية الممنوحة لها من قبل الوزارة أو جزء منها لأي شركة اخرى لتوزيع وبيع خدمات الإنترنت أو أي شركة إتصالات أو مشغّل اتصالات محلي أو دولي أو أي جهة أخرى.
2 . أن تلتزم الشركة بتأمين وصلات ال Transport/Backhaul بواسطة احدى شركات نقل المعلومات المرخصة (DSP) في حال اختياره للوسائل اللاسلكية.
3 . أن يتعاون مع وزارة الاتصالات عند إقتضاء الامر لجهة معلومات العملاء (الهوية الشخصية، اماكن، بريد الكتروني، رقم هاتف اذا توفر و CPEmac address ) المقدمة خدماته اليهم، والوسائل الفنية المعتمدة في عملية التوزيع مع تفاصيلها في حال طلب ذلك وفق الاصول والقوانين المرعية الإجراء.
4 . يتوجب على الشركات التي تقدم خدمة الانترنت حاليا، أن تتقدم بالمستندات المطلوبة اعلاه في خلال فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
5 . كل شركة لا تقدم المستندات وتستوفي الشروط المذكورة في المدة المحددة، تقطع عنها فورا السعات الدولية دون أن يكون لها الحق بأي مطالبة أو تعويض.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26 ايار 2017
وزير الاتصالات
جمال الجراح