All legislation

قرار Decision No. 70 13/04/2017

الغاء وسحب ترخيص اجازة لوكالة سفر وسياحة - فئة اولى - وكالة كلوب شيبينغ شارتيرينغ اند توريست كومباني (سفريات بالجيس سابقا)

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
13/04/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2183-2184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 13/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة كلوب شيبينغ شارتيرينغ اند توريست كومباني (سفريات بالجيس سابقا) رقم 40/2 تاريخ 10/1/2017 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على الكشف الذي يفيد توقف الوكالة عن العمل،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 30/3/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /8189/ تاريخ 12/12/1961 المعطى الى وكالة كلوب شيبينغ شارتيرينغ اند توريست كومباني (سفريات بالجيس سابقا) في بيروت وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2017 وزير السياحة أواديس كيدانيان