المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: {Let'S run}
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
لمزاولة لعبة: «العاب القوى».
قرار Decision No. 139 12/05/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية {Let`S Run} المسجل تحت رقم 3622/د تاريخ 24/10/2016،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22058 تاريخ 20/4/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/5/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: {Let'S run}
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
لمزاولة لعبة: «العاب القوى».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
زينه الياس قرياقوس - ماريو جوزيف سرادار - شكري روبير الخوري - رانيه وليم فركوح - ميشال ميشال الجر - مايا كميل رسامني - محمد فرج فؤاد ابو شلبك - ماري تريز طنوس عطيه.
-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمده وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش