المادة 1
يسوى وضع جمعية «نادي الوسام الرياضي» مركزها: راسنحاش، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 676/م/96 تاريخ 4/12/1996 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية أوضاعها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 145 16/05/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 676/م/96 تاريخ 4/12/1996 (ترخيص جمعية «نادي الوسام الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1555/د تاريخ 2/4/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/5/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يسوى وضع جمعية «نادي الوسام الرياضي» مركزها: راسنحاش، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 676/م/96 تاريخ 4/12/1996 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية أوضاعها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تعتبر اللعبة المرخصة بها الجمعية هي: كرة الطائرة.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش