All legislation

قرار Decision No. 148 19/05/2017

تعديل تصنيف «نادي ابو زرعة الرياضي» من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية وتسوية وضعها في لعبتي «التايكواندو والمواي تاي (تاي بوكسينغ)»

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2185-2186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 729 تاريخ 23/6/1994 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 1218/د تاريخ 27/3/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف «نادي ابوزرعة الرياضي» مركزه: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يسوى وضع الجمعية في لعبتي «التايكواندو والمواي تاي (تاي بوكسينغ)»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة النادي في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش