المادة 1
يعدل تصنيف «نادي ابوزرعة الرياضي» مركزه: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 148 19/05/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 729 تاريخ 23/6/1994 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 1218/د تاريخ 27/3/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل تصنيف «نادي ابوزرعة الرياضي» مركزه: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
يسوى وضع الجمعية في لعبتي «التايكواندو والمواي تاي (تاي بوكسينغ)»
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة النادي في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش