All legislation

قرار Decision No. 12569 31/05/2017

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12569
Date
31/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2186-2187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12569 تاريخ 31/05/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،

وبناء القرار رقم 3683 تاريخ 8/11/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة شوكت نصار واخوانه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 256،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2016 بالموافقة على تعديل اسم «شركة شوكت نصار واخوانه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة غسان نصار وشركاه للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/5/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «شركة شوكت نصار واخوانه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 256 بحيث يصبح «شركة غسان نصار وشركاه للصيرفة».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه