المادة 1
يُعدل اسم «شركة شوكت نصار واخوانه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 256 بحيث يصبح «شركة غسان نصار وشركاه للصيرفة».
قرار Decision No. 12569 31/05/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء القرار رقم 3683 تاريخ 8/11/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة شوكت نصار واخوانه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 256،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2016 بالموافقة على تعديل اسم «شركة شوكت نصار واخوانه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة غسان نصار وشركاه للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/5/2017 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «شركة شوكت نصار واخوانه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 256 بحيث يصبح «شركة غسان نصار وشركاه للصيرفة».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه