All legislation

قرار Decision No. 12573 05/06/2017

ادراج اسم شركة على لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12573
Date
05/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12573 تاريخ 05/06/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 45/36/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016 القاضي بالموافقة على تأسيس «شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.»،

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في البقاع تحت رقم 4006872 تاريخ 16/3/2017،

وبناء على كتاب الشركة المذكورة الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 12/4/2017 المتضمن طلب ادراجها على لائحة كونتوارات التسليف،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدارج.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 18 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه