المادة 1
يدرج اسم «شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 18 .
قرار Decision No. 12573 05/06/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 45/36/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016 القاضي بالموافقة على تأسيس «شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.»،
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في البقاع تحت رقم 4006872 تاريخ 16/3/2017،
وبناء على كتاب الشركة المذكورة الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 12/4/2017 المتضمن طلب ادراجها على لائحة كونتوارات التسليف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدارج.
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 18 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه