المادة 1
أبرم الملحق التعديلي رقم /2/ لإتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» الموقعة مع الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية.
مرسوم Decree No. 836 06/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،
بناء على المرسوم رقم 9189 تاريخ 29/10/2012 وتعديلاته (إبرام اتفاقية مشروع دعم الإصلاحات- الإدارة البيئية الموقعة مع الإتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية)،
بناء على المرسوم رقم 2727 تاريخ 10/2/2016 (تعديل المرسوم رقم 9189 تاريخ 29/10/2012 ابرام الملحق التعديلي رقم /2/ لإتفاقية مشروع دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اتفافية مشروع «دعم الاصلاحات - الإدارة البيئية» الموقعة مع الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية بتاريخ 31/5/2012 وملحقها التعديلي رقم 1 الموقع بتاريخ 6/11/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الملحق التعديلي رقم /2/ لإتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» الموقعة مع الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
التعديل رقم 2
لاتفاقية التمويل
«دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» المشروع رقم ENPI/2011/022--757
إن المجموعة الاوروبية، المشار اليها أدناه ب «المجموعة»، ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية، المشار اليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
الجمهورية اللبنانية، المشار اليها ادناه ب «الجهة المستفيدة»، ممثلة برئاسة مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار (المنسق الوطني) ووزارة البيئة (المشرف)،
من جهة اخرى،
قد اتفقتا على ما يلي:
تستبدل الاحكام التالية من اتفاقية التمويل «دعم الاصلاحات - الادارة البيئية» (ENPI/2011/022--757)، المنعقدة بين المفوضية والجمهورية اللبنانية في 31/5/2012 على النحو التالي:
الشروط الخاصة
المادة 5 - مدة الإنجاز
5 - 1 تبدأ المدة المخصصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محددة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 91 شهرا بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تُحدد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 67 شهرا.
5 - 3 تُحدد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهرا.
المادة 8 - الملاحق
الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية - لقد تم تعديل المرفق 3 «الجدول الزمني العملي البياني» وفقا للمستند المرفق بهذا التعديل.
اما سائر الأحكام الأخرى من اتفاقية التمويل، فتظل من دون تعديل.
يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر توقيع للفرقاء.
حُرر على اربع (4) نسخ لها صفة الأصلية باللغة الانجليزية، وتم تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني (مجلس الإنماء والإعمار).
التواقيع
عن الجهة المستفيدة
رئاسة مجلس الوزراء
التوقيع
التاريخ 22/7/2016
عن المشرف
وزارة البيئة
التوقيع
التاريخ
عن المفوضية
السيد مايكل أ. كوهلر
مدير سياسة الجوار الجنوبي
المديرية العامة للسياسات
الجوار والتوسع
التوقيع
التاريخ 7/7/2016
عن المنسق الوطني
مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
التاريخ 26/7/2016
بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري