All legislation

مرسوم Decree No. 851 06/06/2017

إنهاء خدمة قنصل فخري في مدينة بورتو - البرتغال

Type
مرسوم · Decree
Number
851
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2193-2194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 851 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين قناصل فخريين،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمة السيدة ماريا ايرين ماتيوس سواريز شولتز، قنصل لبنان الفخري في مدينة بورتو - البرتغال بناءً على طلبها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل