المادة 1
انهيت خدمة السيدة ماريا ايرين ماتيوس سواريز شولتز، قنصل لبنان الفخري في مدينة بورتو - البرتغال بناءً على طلبها.
مرسوم Decree No. 851 06/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين قناصل فخريين،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمة السيدة ماريا ايرين ماتيوس سواريز شولتز، قنصل لبنان الفخري في مدينة بورتو - البرتغال بناءً على طلبها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل