All legislation

مرسوم Decree No. 853 09/06/2017

قبول هبة مقدمة من السيد ميلاد الخوري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في ساو باولو - البرازيل

Type
مرسوم · Decree
Number
853
Date
09/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 853 تاريخ 09/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد ميلاد الخوري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في ساو باولو - البرازيل وهي عبارة عن تجهيزات وفقا للجدول التالي:

نوع الهبة

الكمية

جهاز تلفزيون مستعمل نوع Sony Bravia 32 انش

1

جهاز كومبيوتر

1

شاشة كمبيوتر

1

آلة طابعة كومبيوتر

1

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /2.148.000/ ل.ل (فقط مليونان ومائة وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل