إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد ميلاد الخوري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في ساو باولو - البرازيل وهي عبارة عن تجهيزات وفقا للجدول التالي:
نوع الهبة
الكمية
جهاز تلفزيون مستعمل نوع Sony Bravia 32 انش
1
جهاز كومبيوتر
1
شاشة كمبيوتر
1
آلة طابعة كومبيوتر
1
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /2.148.000/ ل.ل (فقط مليونان ومائة وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل