المادة 1
ألغي المرسوم رقم 9279 تاريخ 12/11/2012، المتعلق بالترخيص للسيد يوسف حسن شرف الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 828 06/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 9279 تاريخ 12/11/2012 (الترخيص للسيد يوسف حسن شرف الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف حسن شرف الدين والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2726/2030 تاريخ 29/11/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 9279 تاريخ 12/11/2012، المتعلق بالترخيص للسيد يوسف حسن شرف الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق