المادة 1
الغي المرسوم رقم 9670 تاريخ 31/12/1996، المتعلق بالترخيص للسيد وليد حسن حسنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 830 06/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 9670 تاريخ 31/12/1996 (الترخيص للسيد وليد حسن حسنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد حسن حسنين والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 473/2030 تاريخ 2/3/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 9670 تاريخ 31/12/1996، المتعلق بالترخيص للسيد وليد حسن حسنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق