All legislation

مرسوم Decree No. 830 06/06/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
830
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2195-2196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 830 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 9670 تاريخ 31/12/1996 (الترخيص للسيد وليد حسن حسنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد حسن حسنين والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 473/2030 تاريخ 2/3/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 9670 تاريخ 31/12/1996، المتعلق بالترخيص للسيد وليد حسن حسنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق