All legislation

مرسوم Decree No. 834 06/06/2017

انسحاب بلديتي طاران ومراح السفيره من اتحاد بلديات الضنية وانشاء اتحاد «بلديات جرد الضنية» - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
834
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 834 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته،

(قانون البلديات)، لا سيما المادة /115/ منه،

بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية)،

بناء على قرار بلدية طاران رقم 53/2016 تاريخ 8/10/2016 (طلب الانسحاب من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية)،

بناء على قرار بلدية مراح السفيره رقم 23/2016 تاريخ 15/10/2016 (طلب الانسحاب من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية)،

بناء على قرار بلدية الحازمية رقم 19/2016 تاريخ 15/10/2016 (طلب انشاء اتحاد جديد بإسم اتحاد بلديات جرد الضنية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على انسحاب كل من بلديتي طاران ومراح السفيره من اتحاد بلديات الضنية.

المادة 2

الموافقة على انشاء اتحاد في محافظة لبنان الشمالي يسمى «اتحاد بلديات جرد الضنية» - قضاء المنية - الضنية.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 2694 / 2018 )

يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الثانية اعلاه البلديات التالية:

طاران، مراح السفيره، والحازميه، نمرين وبكوزا ويكون مركزه بلدة «طاران

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق