المادة 1
الموافقة على انسحاب كل من بلديتي طاران ومراح السفيره من اتحاد بلديات الضنية.
مرسوم Decree No. 834 06/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته،
(قانون البلديات)، لا سيما المادة /115/ منه،
بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية)،
بناء على قرار بلدية طاران رقم 53/2016 تاريخ 8/10/2016 (طلب الانسحاب من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية)،
بناء على قرار بلدية مراح السفيره رقم 23/2016 تاريخ 15/10/2016 (طلب الانسحاب من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية)،
بناء على قرار بلدية الحازمية رقم 19/2016 تاريخ 15/10/2016 (طلب انشاء اتحاد جديد بإسم اتحاد بلديات جرد الضنية)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على انسحاب كل من بلديتي طاران ومراح السفيره من اتحاد بلديات الضنية.
الموافقة على انشاء اتحاد في محافظة لبنان الشمالي يسمى «اتحاد بلديات جرد الضنية» - قضاء المنية - الضنية.
(عدلت بموجب مرسوم 2694 / 2018 )
يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الثانية اعلاه البلديات التالية:
طاران، مراح السفيره، والحازميه، نمرين وبكوزا ويكون مركزه بلدة «طاران
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق