All legislation

مرسوم Decree No. 855 09/06/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية التشيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
855
Date
09/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2196-2197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 855 تاريخ 09/06/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 408 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد ميشال فريد الجمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال فريد الجمال والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2239/2030 تاريخ 26/9/2014 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 408 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد ميشال فريد الجمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق