المادة 1
ألغي المرسوم رقم 408 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد ميشال فريد الجمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مرسوم Decree No. 855 09/06/2017
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 408 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد ميشال فريد الجمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال فريد الجمال والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2239/2030 تاريخ 26/9/2014 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 408 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد ميشال فريد الجمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق