All legislation

مرسوم Decree No. 856 09/06/2017

تصديق تخصيص العقارات رقم 2076، 2077، 2080، و 2081 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة النقاش العقارية والغاء تخصيص قسم من العقار رقم 3016/الشياح بوزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
856
Date
09/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2197-2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 856 تاريخ 09/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المواد 19، 20 و21 منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب سفارة الامارات العربية المتحدة رقم 18/2/1 2024 تاريخ 1/11/2012،

بناء على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 15843/14 تاريخ 8/11/2016،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 16/10/2014

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق العقد المرفق، المتعلق بالغاء عقد تخصيص قسم من عقار الدولة رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية بوزارة الخارجية والمغتربين، وتخصيصها بالعقارات رقم 2076، 2077، 2080، و2081 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة النقاش العقارية بدلا من القسم سابق الذكر، لتضعها بتصرف سفارة دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لإنشاء مقر للسفارة عليها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل