All legislation

مرسوم Decree No. 871 09/06/2017

بيع فضلتي عقار الدولة رقم 708 و4265 من منطقة قرنة شهوان العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
871
Date
09/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 871 تاريخ 09/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل بإحالتها رقم 6386 تاريخ 24/6/2014،

بناء على الاستدعاء المقدم رقم 5046/2015 بتاريخ 8/10/2015، من السيد سمير مبارك مالك العقار الملاصق لشراء فضلتي عقاري الدولة رقم 708 و4265 من منطقة قرنة شهوان العقارية،

بناء على تنازل مالكة العقار رقم 709/قرنة شهوان المسجل لدى الكاتب العدل في بكفيا تحت رقم 3094/2014 تاريخ 11/3/2014،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 2/2/2016، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 6979/2015 تاريخ 19/8/2016،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2889/ر.م. تاريخ 5/12/2016،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

تباع من السيد سمير مبارك فضلتي عقاري الدولة رقم 708 و4265 من منطقة قرنة شهوان العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتهما على التوالي /175/م.م. و/47/م.م. بسعر /2.000.000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /444،000،000/ ل.ل. (اربعماية واربعة واربعون مليون ليرة لبنانية)،

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقارين سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل