إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل بإحالتها رقم 6386 تاريخ 24/6/2014،
بناء على الاستدعاء المقدم رقم 5046/2015 بتاريخ 8/10/2015، من السيد سمير مبارك مالك العقار الملاصق لشراء فضلتي عقاري الدولة رقم 708 و4265 من منطقة قرنة شهوان العقارية،
بناء على تنازل مالكة العقار رقم 709/قرنة شهوان المسجل لدى الكاتب العدل في بكفيا تحت رقم 3094/2014 تاريخ 11/3/2014،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 2/2/2016، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 6979/2015 تاريخ 19/8/2016،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2889/ر.م. تاريخ 5/12/2016،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
تباع من السيد سمير مبارك فضلتي عقاري الدولة رقم 708 و4265 من منطقة قرنة شهوان العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتهما على التوالي /175/م.م. و/47/م.م. بسعر /2.000.000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /444،000،000/ ل.ل. (اربعماية واربعة واربعون مليون ليرة لبنانية)،
يدفع ثمن فضلة العقارين سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل