All legislation

مرسوم Decree No. 831 06/06/2017

قبول هبة مقدمة من بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج مغاوير البحر

Type
مرسوم · Decree
Number
831
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2200-2201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 831 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج مغاوير البحر، وهي عبارة عن آلية نوع رفش مدولب صغير ماركة بوب كات S130 صنع عام 2008 رقم الهيكل A8kA12301 وتقدر قيمة الهبة ب /19.604.000/ ل.ل. (تسعة عشر مليون وستمائة وأربعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل