All legislation

مرسوم Decree No. 832 06/06/2017

قبول هبة مقدمة من اتحاد بلديات الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
832
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 832 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من اتحاد بلديات الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - لواء المشاة العاشر وهي عبارة عن مولد كهربائي وعتاد هندسة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /21.118.000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليوناً ومائة وثمانية عشر الف ليرة لبنانية).

نوع العتاد

الكمية

مولد كهربائي نوع Lister قوة 20 KVA

/1/

بروجكتور 50 وات LED

/45/

كابل كهرباء 2(ضرب)6 ملم

/368/م

كابل كهرباء 2 (ضرب) 4 ملم

/1380/م

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل