إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من اتحاد بلديات الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - لواء المشاة العاشر وهي عبارة عن مولد كهربائي وعتاد هندسة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /21.118.000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليوناً ومائة وثمانية عشر الف ليرة لبنانية).
نوع العتاد
الكمية
مولد كهربائي نوع Lister قوة 20 KVA
/1/
بروجكتور 50 وات LED
/45/
كابل كهرباء 2(ضرب)6 ملم
/368/م
كابل كهرباء 2 (ضرب) 4 ملم
/1380/م
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل