All legislation

مرسوم Decree No. 860 09/06/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
860
Date
09/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2203-2204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 860 تاريخ 09/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

1.306.752.000 ل.ل.

فقط مليار وثلاثماية وستة ملايين وسبعماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 17 - وزارة الاعلام

الفصل 1 - الاعلام

الوظيفة 851 - الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الاذاعة والتلفزيون والنشر

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 2 - احكام قضائية ومصالحات

1.306.752.000 ل.ل.

لتغطية بدل اتعاب مقدمي الخدمات الناجمة عن عقد المصالحة لشراء خدمات لمديريتي الوكالة الوطنية للاعلام ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية عن العام 2016 وفقا لكتاب الإدارة رقم 218 تاريخ 24/4/2017 ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 195/2017 تاريخ 20/3/2017 .

فقط مليار وثلاثماية وستة ملايين وسبعماية وإثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل