All legislation

مرسوم Decree No. 859 09/06/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
859
Date
09/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2204-2205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 859 تاريخ 09/06/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

2.250.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 562 - حماية البيئة غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 4 - انشاءات مائية

النبذة 4 - انشاءات المياه المبتذلة

2.250.000.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع مصب طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان

فقط ملياران ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2017 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ مشروع مصب طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان، ويؤخذ ايرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الإعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار ابي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل