All legislation

مرسوم Decree No. 835 06/06/2017

تعيين ممثلين اثنين للدولة في مجلس ادارة مصرف الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
835
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 835 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (انشاء مصرف الاسكان)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السيدين وليد نور الدين الخطيب ونصري نخول ممثلين اثنين للدولة في مجلس ادارة مصرف الاسكان وذلك للفترة الممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في أعمال وحسابات السنة المالية 2017،

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل