ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 501 تاريخ 12/1/1961
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لأبناء النبطية الفوقا والمقيمين في بيروت وضواحيها» المتعلق بتعديل والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24335 تاريخ 22/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:
«الجمعية الخيرية لأبناء النبطية الفوقا والمقيمين في بيروت وضواحيها» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 501 تاريخ 12/1/1961
واصبحت على النحو التالي:
اسمها: «الجمعية الخيرية لأبناء النبطية الفوقا»
بدلا من:
«الجمعية الخيرية لأبناء النبطية الفوقا المقيمين في بيروت وضواحيها»
مركزها: النبطية - النبطية الفوقا - حي الزهور - ملك الدكتور زاهر سعيد الحوماني.
بدلا من:
برج حمود - قضاء المتن.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق