All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1166 08/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بقعة ضوء لبنانية» {Lebanese spot light LSL} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1166
Date
08/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2210-2211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1166 تاريخ 08/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بقعة ضوء لبنانية»{Lebanese spot light LSL} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 765 تاريخ 12/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع ابن سينا - العقار رقم 999 - القسم رقم 30 - سنتر مشخص - ملك سامر محمود الحوت وباسم محمود الحوت - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - الإسهام في تنمية الوعي الثقافي والإجتماعي لدى المواطن.

2 - تنمية روح الجماعة، وبناء روح التعاون والإزدهار.

3 - العمل على المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

4 - بناء قدرات الفرد والمجموعة

5 - المساهمة في التنمية البيئية، الفنية، وخدمة المجتمع.

6 - استيعاب قدرات الاجيال الصاعدة وتوجيهها.

7 - إيجاد حلول اجتماعية وثقافية والمساهمة في تطور المجتمع الوطني.

8 - إنماء وتغذية الروح عبر الفن وخلق فكر إبداعية.

9 - العمل على خلق مجموعات بإتجاه تأصيل الهوية الوطنية واللبنانية.

10 - العمل على إنضاج فكرة خدمة المجتمع.

11 - العمل على فكرة المواطنة والإنتماء للبلدية والإنتخابات.

12 - العمل على إنشاء مهرجان مسرحي سينمائي للمدارس والجامعات والهواة.

13 - التعاون لدمج وتطور التفكير تجاه ذوي الإحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي عمر علي

رولا عمر علي

داليا عمر علي

فيصل محي الدين التمراوي

دينا عبد القادر الكعكي

سامر محمود الحوت

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عمر علي

«بقعة ضوء لبنانية»{Lebanese spot light LSL}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق