All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1169 08/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«ودائع الخير الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1169
Date
08/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2212-2213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1169 تاريخ 08/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ودائع الخير الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8669 تاريخ 9/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ودائع الخير الاجتماعية»

مركزها: طرابلس - التبانة - شارع مسجد الجهاد - العقار رقم 1644 - القسم رقم 21 - بناية سليم الترك - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - تشجيع الأنشطة الإجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية وتقديم الخدمات والمساعدات المتعلقة بها والعمل على إنشاء مراكز ودور لممارسة هذه الأنشطة وتنميتها.

2 - إنشاء وتشجيع المشاريع الخدماتية والإنمائية في كافة المناطق اللبنانية ووضع الدراسات المتعلقة بها.

3 - تأمين الخدمات والمساعدات المتعلقة بالرعاية الصحية (طبابة - إستشفاء) والعمل على إنشاء وتمويل المراكز والمؤسسات المتعلقة بها والقيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع والإهتمام بالطفل والام وإقامة انشطة ترفيهية وتثقيفية هادفة لهم.

4 - تأمين الرعاية الإجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم.

5 - إشراك الشباب اللبناني في حياة المجتمع عبر تنمية روح العمل التطوعي وتنظيم حملات توعية وإرشاد للمواطنين والقيام بحملات نظافة وتوعية بيئية واجتماعية وصحية.

6 - الإسهام في جمع الشباب اللبناني وتنظيم إمكانياته وطاقاته الثقافية والإجتماعية وتوحيدها وتوجيهها لخدمة المجتمع اللبناني، وتنمية الشعور والحس الوطني لديه.

7 - إقامة دورات تأهيل مهني للعاطلين عن العمل خياطة، ميكانيك سيارات تمديدات كهربائية معلم ادوات صحية.

8 - المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الصحية والعينية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زينه خالد الشيخ

فاديا احمد بركات

محمد عبد السلام صبح

اميره محمود الحلبوني

اسامه مصطفي الحلبوني

محمود احمد يوسف الشيخ

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديا احمد بركات.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق