المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ودائع الخير الاجتماعية»
مركزها: طرابلس - التبانة - شارع مسجد الجهاد - العقار رقم 1644 - القسم رقم 21 - بناية سليم الترك - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - تشجيع الأنشطة الإجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية وتقديم الخدمات والمساعدات المتعلقة بها والعمل على إنشاء مراكز ودور لممارسة هذه الأنشطة وتنميتها.
2 - إنشاء وتشجيع المشاريع الخدماتية والإنمائية في كافة المناطق اللبنانية ووضع الدراسات المتعلقة بها.
3 - تأمين الخدمات والمساعدات المتعلقة بالرعاية الصحية (طبابة - إستشفاء) والعمل على إنشاء وتمويل المراكز والمؤسسات المتعلقة بها والقيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع والإهتمام بالطفل والام وإقامة انشطة ترفيهية وتثقيفية هادفة لهم.
4 - تأمين الرعاية الإجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم.
5 - إشراك الشباب اللبناني في حياة المجتمع عبر تنمية روح العمل التطوعي وتنظيم حملات توعية وإرشاد للمواطنين والقيام بحملات نظافة وتوعية بيئية واجتماعية وصحية.
6 - الإسهام في جمع الشباب اللبناني وتنظيم إمكانياته وطاقاته الثقافية والإجتماعية وتوحيدها وتوجيهها لخدمة المجتمع اللبناني، وتنمية الشعور والحس الوطني لديه.
7 - إقامة دورات تأهيل مهني للعاطلين عن العمل خياطة، ميكانيك سيارات تمديدات كهربائية معلم ادوات صحية.
8 - المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الصحية والعينية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
زينه خالد الشيخ
فاديا احمد بركات
محمد عبد السلام صبح
اميره محمود الحلبوني
اسامه مصطفي الحلبوني
محمود احمد يوسف الشيخ
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديا احمد بركات.