All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1184 10/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «إ. ش. ت. ا. ر. للتراث اللبناني»Association I.C.H.T.A.R pour le Patrimoine Libanais Association I.C.H.T.A.R for the Lebanese Heritage مركزها: شننعير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1184
Date
10/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2213-2214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1184 تاريخ 10/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إ. ش. ت. ا. ر. للتراث اللبناني»

Association I.C.H.T.A.R pour le Patrimoine Libanais

Association I.C.H.T.A.R for the Lebanese Heritage

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17980 تاريخ 27/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إ. ش. ت. ا. ر. للتراث اللبناني»

مركزها: شننعير - الطريق العام - العقار رقم 570 - القسم رقم 6 - بناية روكي ضو - الطابق الأول - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - المحافظة على التراث الملموس وغير الملموس والإرث الثقافي اللبناني بجميع أوجهه وبكافة الوسائل المشروعة.

2 - تنظيم حملات توعية للمؤسسات التعليمية الثقافية والحركات المدنية والمنظمات الوطنية والعالمية وما شاكل ذلك، للمحافظة على الإنتماء والثقافة والتاريخ والتقاليد والفنون والجذور اللبنانية.

3 - تأسيس بيت وطني للثقافة والفنون الجميلة.

4 - إظهار ميزة وفرادة لبنان من حيث اللغة، اللباس، المطبخ، التقاليد، الفن، الهندسة، التنوع البيئي، المهن الحرفية، وغيرها.

5 - المطالبة بإقرار وتحديث قوانين شاملة وعادلة للمحافظة \

على المواقع والمباني التراثية والأثرية كما على الممتلكات الثقافية الوطنية.

6 - خلق صلة وصل ما بين اللبناني المقيم والإنتشار لتفعيل نشر الثقافة والإنتماء وتشجيع السياحة الى البلد الأم من خلال القيام بنشاطات متعددة.

7 - إقامة ندوات ومعارض وبحوث وإصدارات متنوعة.

8 - العمل على التعاون والتنسيق مع إدارة المتحف الوطني والمديرية العامة للآثار ووزارات الثقافة والسياحة والمغتربين، ومع البلديات وكافة الهيئات والمؤسسات الرسمية والغير رسمية، بهدف نشر ثقافة الحفاظ على التراث اللبناني بكافة الطرق وعلى كافة أوجهه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب يوسف انطون متى

باسكال منصور القرم

ماري جوزي ايلي رزق الله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب يوسف انطون متى.

Association I.C.H.T.A.R pour le Patrimoine Libanais

Association I.C.H.T.A.R for the Lebanese Heritage

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق