المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«إ. ش. ت. ا. ر. للتراث اللبناني»
مركزها: شننعير - الطريق العام - العقار رقم 570 - القسم رقم 6 - بناية روكي ضو - الطابق الأول - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - المحافظة على التراث الملموس وغير الملموس والإرث الثقافي اللبناني بجميع أوجهه وبكافة الوسائل المشروعة.
2 - تنظيم حملات توعية للمؤسسات التعليمية الثقافية والحركات المدنية والمنظمات الوطنية والعالمية وما شاكل ذلك، للمحافظة على الإنتماء والثقافة والتاريخ والتقاليد والفنون والجذور اللبنانية.
3 - تأسيس بيت وطني للثقافة والفنون الجميلة.
4 - إظهار ميزة وفرادة لبنان من حيث اللغة، اللباس، المطبخ، التقاليد، الفن، الهندسة، التنوع البيئي، المهن الحرفية، وغيرها.
5 - المطالبة بإقرار وتحديث قوانين شاملة وعادلة للمحافظة \
على المواقع والمباني التراثية والأثرية كما على الممتلكات الثقافية الوطنية.
6 - خلق صلة وصل ما بين اللبناني المقيم والإنتشار لتفعيل نشر الثقافة والإنتماء وتشجيع السياحة الى البلد الأم من خلال القيام بنشاطات متعددة.
7 - إقامة ندوات ومعارض وبحوث وإصدارات متنوعة.
8 - العمل على التعاون والتنسيق مع إدارة المتحف الوطني والمديرية العامة للآثار ووزارات الثقافة والسياحة والمغتربين، ومع البلديات وكافة الهيئات والمؤسسات الرسمية والغير رسمية، بهدف نشر ثقافة الحفاظ على التراث اللبناني بكافة الطرق وعلى كافة أوجهه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الأب يوسف انطون متى
باسكال منصور القرم
ماري جوزي ايلي رزق الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب يوسف انطون متى.
Association I.C.H.T.A.R pour le Patrimoine Libanais
Association I.C.H.T.A.R for the Lebanese Heritage