المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الحازمية - مقابل مبنى البلدي - العقار رقم 4422 - القسم رقم 14 - سنتر حازمية - ملك ديمه الياس عازار زوجة جوزيف بصيبص وجوزيف جان بصيبص - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.
غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:
1 - وضع إستراتيجية شاملة لتنشيط وتطوير السياحة في بلدة فالوغا - خلوات فالوغا.
2 - تشجيع وترغيب أهالي البلدة على الإستثمار في القطاع السياحي (أوتيل، شاليهات، بيوت ضيافة، مطاعم، مشاريع...).
3 - تنظيم محاضرات عن السياحة الترفيهية، الثقافية، التراثية، الدينية والبيئية في البلدة.
4 - تنظيم إحتفالات ومهرجانات موسمية محلية ودولية ورحلات نزهة وجميع أنواع ال {Events} لجذب سواح محليين وأجانب.
5 - ترميم واجهات منازل بالتعاون مع الجهات المختصة.
6 - ولبلوغ أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الياس كمال غانم
غسان طانيوس ابو ديوان
جوزيف جان بصيبص
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس كمال غانم.
«فالوغيات» {Faloughiyat}