All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1186 12/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«فالوغيات»{Faloughiyat} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1186
Date
12/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2214-2215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1186 تاريخ 12/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فالوغيات» {Faloughiyat} والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 3358 تاريخ 17/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الحازمية - مقابل مبنى البلدي - العقار رقم 4422 - القسم رقم 14 - سنتر حازمية - ملك ديمه الياس عازار زوجة جوزيف بصيبص وجوزيف جان بصيبص - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:

1 - وضع إستراتيجية شاملة لتنشيط وتطوير السياحة في بلدة فالوغا - خلوات فالوغا.

2 - تشجيع وترغيب أهالي البلدة على الإستثمار في القطاع السياحي (أوتيل، شاليهات، بيوت ضيافة، مطاعم، مشاريع...).

3 - تنظيم محاضرات عن السياحة الترفيهية، الثقافية، التراثية، الدينية والبيئية في البلدة.

4 - تنظيم إحتفالات ومهرجانات موسمية محلية ودولية ورحلات نزهة وجميع أنواع ال {Events} لجذب سواح محليين وأجانب.

5 - ترميم واجهات منازل بالتعاون مع الجهات المختصة.

6 - ولبلوغ أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الياس كمال غانم

غسان طانيوس ابو ديوان

جوزيف جان بصيبص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس كمال غانم.

«فالوغيات» {Faloughiyat}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق