All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1187 12/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«ريد اوك» {RED OAK} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1187
Date
12/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1187 تاريخ 12/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ريد اوك» {RED OAK} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4739 تاريخ 4/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ريد اوك» {RED OAK}

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع مدام كوري - العقار رقم 877 - القسم رقم 27 - بناية منقارة - بلوك ب - ملك الشركة العربية للصحافة والنشر والإعلام (ابيكو) ش.م.ل - الطابق الخامس.

غايتها: - تهدف الجمعية الى ما يلي:

-تشجيع ودعم المقاربات المبتكرة المرتبطة بالهيكليات الإجتماعية والتعليمية القائمة من أجل إحداث أثر مستدام على رفاه الأطفال والشباب ونموّهم.

-تشجيع ودعم المبادرات التي تعزز ثقافة المسؤولية الإجتماعية والتطوع والخلق والإبداع وتحقيق الذات من خلال الفن والثقافة وفنون الأداء.

-تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمعارض والندوات على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات بما يساهم في تطوير إمكانات الأفراد وتنمية مهاراتهم المهنية والعلمية.

-إنتاج وإصدار ونشر أبحاث وكتب ودراسات ومؤلفات ونشرات دورية ومطبوعات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لينا عبد الحسين شمس الدين

نادين رؤوف ابو زكي

فريال عارف زحلان

بهيج عارف ابي غانم

ربيع شكيب منذر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين رؤوف ابو زكي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق