المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ريد اوك» {RED OAK}
مركزها: بيروت - الحمرا - شارع مدام كوري - العقار رقم 877 - القسم رقم 27 - بناية منقارة - بلوك ب - ملك الشركة العربية للصحافة والنشر والإعلام (ابيكو) ش.م.ل - الطابق الخامس.
غايتها: - تهدف الجمعية الى ما يلي:
-تشجيع ودعم المقاربات المبتكرة المرتبطة بالهيكليات الإجتماعية والتعليمية القائمة من أجل إحداث أثر مستدام على رفاه الأطفال والشباب ونموّهم.
-تشجيع ودعم المبادرات التي تعزز ثقافة المسؤولية الإجتماعية والتطوع والخلق والإبداع وتحقيق الذات من خلال الفن والثقافة وفنون الأداء.
-تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمعارض والندوات على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات بما يساهم في تطوير إمكانات الأفراد وتنمية مهاراتهم المهنية والعلمية.
-إنتاج وإصدار ونشر أبحاث وكتب ودراسات ومؤلفات ونشرات دورية ومطبوعات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لينا عبد الحسين شمس الدين
نادين رؤوف ابو زكي
فريال عارف زحلان
بهيج عارف ابي غانم
ربيع شكيب منذر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين رؤوف ابو زكي.