المادة 1
يسمح للسيد «ستيفان ذخيا شلهوب» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «ذخيا اسطفان شلهوب»، بصورة مؤقتة لحين اجراء اول مباراة.
قرار Decision No. 41 31/05/2017
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «ستيفان ذخيا شلهوب»، بتاريخ 3 نيسان 2017، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «ذخيا اسطفان شلهوب»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 3024/2017، المسجلة في قلم المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 18 ايار 2017 .
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «ستيفان ذخيا شلهوب» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «ذخيا اسطفان شلهوب»، بصورة مؤقتة لحين اجراء اول مباراة.
تُكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2017 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة