المادة 1
تمنح شركة «دار الخيال ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الخيال»، يتحمل مسؤوليتها السيد نادر حسين ياسين اللبناني الجنسية،
قرار Decision No. 366 29/04/2017
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019157 تاريخ 28/11/2014 بإسم «دار الخيال ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد عادل عبد الكريم زيني يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 219 تاريخ 26/1/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة «دار الخيال ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الخيال»، يتحمل مسؤوليتها السيد نادر حسين ياسين اللبناني الجنسية،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي