All legislation

قرار Decision No. 366 29/04/2017

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار الخيال»

Type
قرار · Decision
Number
366
Date
29/04/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2228-2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 366 تاريخ 29/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019157 تاريخ 28/11/2014 بإسم «دار الخيال ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد عادل عبد الكريم زيني يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 219 تاريخ 26/1/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «دار الخيال ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الخيال»، يتحمل مسؤوليتها السيد نادر حسين ياسين اللبناني الجنسية،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي