المادة 1
تمنح شركة «دار نهوض للدراسات والنشر ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار نهوض للدراسات والنشر»، يتحمل مسؤوليتها السيد زياد حسيب المسن، اللبناني الجنسية،
قرار Decision No. 517 06/06/2017
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1021437 تاريخ 25/7/2016 بإسم شركة «دار نهوض للدراسات والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد علي فهد علي صالح الزميع الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 165 تاريخ 18/1/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة «دار نهوض للدراسات والنشر ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار نهوض للدراسات والنشر»، يتحمل مسؤوليتها السيد زياد حسيب المسن، اللبناني الجنسية،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي