All legislation

قرار Decision No. 76 23/05/2017

ادخال العقارات رقم 381 من منطقة عرمون العقارية ورقم 123 و125من منطقة هرهريا والقطين العقارية ورقم 97، 107، 144، 163 من منطقة جديدة غزير العقارية - قضاء كسروان محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2229-2230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب بلدية الجديدة وهرهريا والقطين المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 5840 تاريخ 6/12/2016 المتضمن طلب إدخال العقار رقم 381 من منطقة عرمون العقارية والعقارين رقم 123 و125 من منطقة هرهريا والقطين العقارية والعقارات رقم 97، 107، 144، 163 من منطقة جديدة غزير العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المحتوية على طواحين قديمة.

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 5840 تاريخ 8/12/2016 المتضمن نتيجة الكشف على هذه العقارات حيث تبين أهميتها من الناحية الأثرية،

بناء عل اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ادخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 381 من منطقة عرمون العقارية ورقم 123 و125 من منطقة هرهريا والقطين العقارية رقم 97، 107، 144، 163، من منطقة جديدة غزير العقارية - قضاء كسروان - محافطة جبل لبنان وفقا لما هو مبين باللون الاحمر على الخرائط المرفقة ربطا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 23 ايار 2017 وزير الثقافة غطاس الخوري