All legislation

قرار Decision No. 155 19/05/2017

اعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي باور بلايس الرياضية» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية»

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 824/م/99 تاريخ 12/11/1999 (ترخيص جمعية نادي باور بلايس الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 468/د تاريخ 25/1/2017 .

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 21/4/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي باور بلايس الرياضي» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي باور بلايس الرياضي»

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبتي: «القوة البدنية والتربية البدنية».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص الالعاب ويحوّل تصنيف الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش