إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 824/م/99 تاريخ 12/11/1999 (ترخيص جمعية نادي باور بلايس الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 468/د تاريخ 25/1/2017 .
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 21/4/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي باور بلايس الرياضي» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي باور بلايس الرياضي»
يرخص للجمعية بممارسة لعبتي: «القوة البدنية والتربية البدنية».
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص الالعاب ويحوّل تصنيف الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش