المادة 1
يلغى كل من الانموذجين المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدلان بالنماذج الجديدة المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 12576 06/06/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى كل من الانموذجين المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدلان بالنماذج الجديدة المرفقة بهذا القرار.
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية 31/7/2017.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه