All legislation

مرسوم Decree No. 904 19/06/2017

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
904
Date
19/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 904 تاريخ 19/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 33،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 21/6/2017 ويختتم بتاريخ 16/10/2017 ضمنا.

المادة 2

يحدد برنامج اعمال هذا العقد استثنائي بما يلي:

-مشاريع الموازنات العامة وموازناتها الملحقة المحالة الى مجلس النواب.

-مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

-سائر مشاريع القوانين والإقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري