إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة «خليل فتال واولاده ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وتقدر قيمتها ب /105.525.000/ل.ل.(فقط مائة وخمسة ملايين وخمسماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
النوع
وجهة الاستعمال
الكمية
جهاز تظهير رقمي
1
جهاز تظهير رقمي
1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل