All legislation

مرسوم Decree No. 901 16/06/2017

قبول هبة مقدمة من شركة "MEDILINE sal" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المستشفى العسكري

Type
مرسوم · Decree
Number
901
Date
16/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2271-2272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 901 تاريخ 16/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة {MEDILINE} sal لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المستشفى العسكري، وهو عبارة عن معدات طبية وفقا للجدول التالي:

النوع

وجهة الاستعمال

الكمية

معدات طبية تستعمل في قسم التنظير

/2/ اثنان

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /15.000.000/ (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

Peristaltic pump for endoscopy unit

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل