All legislation

مرسوم Decree No. 885 16/06/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الدوسة والبغدادي (قضاء عكار) باسم «مجمع الدريب التربوي»

Type
مرسوم · Decree
Number
885
Date
16/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2272-2273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 885 تاريخ 16/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد عباس كفا المسجل بالرقم 1608/12 تاريخ 17/2/2017 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الدوسة والبغدادي (قضاء عكار) باسم «مجمع الدريب التربوي»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد احمد عباس كفا المولود عام 1973 في عين تنتا (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /75/ من منطقة الدوسة والبغدادي (قضاء عكار) باسم «مجمع الدريب التربوي».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده