المادة 1
أجيز للسيد احمد عباس كفا المولود عام 1973 في عين تنتا (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /75/ من منطقة الدوسة والبغدادي (قضاء عكار) باسم «مجمع الدريب التربوي».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.