المادة 1
عينت الآنسة زينة سليم فرحات موظفة من الفئة الثالثة في وزارة العمل (رقمها المالي 150/3) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الجنوبي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 879 13/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 77 منه، المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1998 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
عينت الآنسة زينة سليم فرحات موظفة من الفئة الثالثة في وزارة العمل (رقمها المالي 150/3) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الجنوبي (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل