All legislation

مرسوم Decree No. 879 13/06/2017

تعيين مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
879
Date
13/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 879 تاريخ 13/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 77 منه، المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1998 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت الآنسة زينة سليم فرحات موظفة من الفئة الثالثة في وزارة العمل (رقمها المالي 150/3) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الجنوبي (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل