إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارة رقم 78 تاريخ 23/3/2017 طلب اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشفة ومحطة ضخ لتموين المتن الساحلي في منطقة المكلس، محافظة جبل لبنان - قضاء المتن من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشفة ومحطة ضخ لتموين المتن الساحلي في منطقة المكلس، محافظة جبل لبنان - قضاء المتن من المنافع العامة، ويستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتنفيذ هذه الأشغال القسم من العقار رقم 193 المكلس والمبين في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة الاستملاك المصدقة بموجب المرسوم رقم 881 تاريخ 13 حزيران 2017
الرقم
الموقع
اسماء المالكين
اسم المنطقة العقارية
رقم العقار
الحصص
جزء-سهم
مساحة كامل العقار (م2)
مساحة الاستملاك الجديد (م2)
منشآت ومغروسات واشجار مصابة وملاحظات اخرى ضمن مساحة الاستملاك
1
خزان جسر الباشا
فريد انور فرا
المكلس
193
2400 سهم
2،082
360
ارض غير مبنية
بعبدا في 13 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل