All legislation

مرسوم Decree No. 881 13/06/2017

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشفة ومحطة ضخ لتموين المتن الساحلي في منطقة المكلس، (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
881
Date
13/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 881 تاريخ 13/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارة رقم 78 تاريخ 23/3/2017 طلب اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشفة ومحطة ضخ لتموين المتن الساحلي في منطقة المكلس، محافظة جبل لبنان - قضاء المتن من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشفة ومحطة ضخ لتموين المتن الساحلي في منطقة المكلس، محافظة جبل لبنان - قضاء المتن من المنافع العامة، ويستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتنفيذ هذه الأشغال القسم من العقار رقم 193 المكلس والمبين في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة الاستملاك المصدقة بموجب المرسوم رقم 881 تاريخ 13 حزيران 2017

الرقم

الموقع

اسماء المالكين

اسم المنطقة العقارية

رقم العقار

الحصص

جزء-سهم

مساحة كامل العقار (م2)

مساحة الاستملاك الجديد (م2)

منشآت ومغروسات واشجار مصابة وملاحظات اخرى ضمن مساحة الاستملاك

1

خزان جسر الباشا

فريد انور فرا

المكلس

193

2400 سهم

2،082

360

ارض غير مبنية

بعبدا في 13 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل