إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسومين رقم 5199 تاريخ 14/5/1982 وتعديله المرسوم رقم 2861/1985 تاريخ 5/2/1985 القاضيين بالترخيص بضخ كمية 6 م3 يومي من المياه النابعة في العقار رقم 7560 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان، واستعمالها للأغراض الزراعية والمنزلية، لا سيما المادة الثالثة
بناء على الطلب رقم 616/2014 تاريخ 3/1/2014 بإلغاء المرسوم المذكور،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 616/2014 تاريخ 18/8/2016،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
الغي المرسومين رقم 5199 تاريخ 14/5/1982 وتعديله المرسوم رقم 2861/1985 تاريخ 5/12/1985 القاضيين بالترخيص بضخ كمية 6 م3 يومي من المياه النابعة في العقار رقم 7560 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان واستعمالها للأغراض الزراعية والمنزلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل