إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 1/6/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
تشطب اسماء الخبراء السادة الواردة ادناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
التخمين
1634/ق
11/5/2017
عبد الحفيظ مصطفى حبال
التخمين
بيروت
1692/ق
16/5/2017
اندره شفيق رزق الله
الهندسة الكهربائية
البقاع
1696/ق
17/5/2017
حسن خليل ضو
المساحة
جبل لبنان
ينقل الخبير السيد الوارد اسمه ادناه من الفرع المعين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسمه:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه
الفرع المنقول اليه
المحافظة
1752/ف
20/5/2017
جورج طانيوس فهد
التخمين
الهندسة المعمارية
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/6/2017
وزير العدل
سليم جريصاتي