All legislation

قرار Decision No. 1316 13/06/2017

شطب اسماء خبراء من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم ونقل خبير من فرع الى فرع آخر

Type
قرار · Decision
Number
1316
Date
13/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2276-2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1316 تاريخ 13/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 1/6/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب اسماء الخبراء السادة الواردة ادناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

التخمين

1634/ق

11/5/2017

عبد الحفيظ مصطفى حبال

التخمين

بيروت

1692/ق

16/5/2017

اندره شفيق رزق الله

الهندسة الكهربائية

البقاع

1696/ق

17/5/2017

حسن خليل ضو

المساحة

جبل لبنان

المادة 2

ينقل الخبير السيد الوارد اسمه ادناه من الفرع المعين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسمه:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه

الفرع المنقول اليه

المحافظة

1752/ف

20/5/2017

جورج طانيوس فهد

التخمين

الهندسة المعمارية

جبل لبنان

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/6/2017 وزير العدل سليم جريصاتي