All legislation

قرار Decision No. 1205 13/06/2017

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلا عن المختار المقال في مدينة طرابلس - حي النوري

Type
قرار · Decision
Number
1205
Date
13/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1205 تاريخ 13/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 690 تاريخ 19/5/2017 الرامي الى اقالة المختار السيد احمد عبد الكريم جباخنجي بسبب الجمع بين وظيفته في شركة كهرباء قاديشا ومركزه كمختار.

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1816/إ تاريخ 23/5/2017 الرامي الى تعيين اول الخاسرين في حي النوري بدلا من المختار المقال.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد ممتاز محمد نشأت بيروتي، باعتباره اول الخاسرين في مدينة طرابلس - حي النوري مختارا بديلا عن المختار المقال السيد احمد عبد الكريم جباخنجي وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق