المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «يدنا» {YADUNA} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 364 تاريخ 6/3/2012 وتعديله برقم 453 تاريخ 20/3/2013
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: تهدف الى العمل بشكل عام في الحقل التنموي الخاص بالمرأة اللبنانية والعربية من كامل اوجهه الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، المدنية والسياسية وبكامل الوسائل الممكنة ومنها الصحية.
تحقق غايتها من خلال المشاريع والمواضيع الواردة وذلك على سبيل التعداد لا الحصر:
1 - العمل في الحقل الصحي والاجتماعي للمرأة لا سيما منها مرض شرايين القلب لدى النساء وذلك اساسا من خلال:
. المراقبة الطبية عبر اجراء الفحوصات الاولية.
. تقديم جميع المعلومات والإرشادات التي تتعلق بهذا المرض لجهة صحة الشرايين والتشخيص المبكر.
. القيام بحملات توعية للوقاية من هذا المرض.
. تقديم العلاجات المتوفرة لهذا المرض عبر انشاء مراكز تأهيل ومراكز متابعة لأمراض شرايين القلب.
. القيام بحملات لتعديل بعض القوانين المختصة وحملات كسب تأييد.
. القيام بالأبحاث اللازمة (Research) لمرض شرايين القلب.
2 - العمل في الحقل التعليمي والتثقيفي بشكل عام على ان يكون خاص بالنساء عبر تنظيم حلقات تعليمية أو تثقيفية في أي موضوع تنموي دون حصر وإعداد دورات بناء قدرات وتحسيس على كامل المواضيع التنموية دون حصر.
3 - التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والاهلية تحقيقا لأهداف المؤسسة.
4 - اية نشاطات اخرى تتعلق بموضوعها.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
-تهدف الى العمل بشكل عام في الحقل التنموي الخاص بالمرأة اللبنانية والعربية من كامل أوجهه الاجتماعية، الثقافية، الإقتصادية، المدنية والسياسية وبكامل الوسائل الممكنة ومنها الصحية.
-تحقق غايتها من خلال المشاريع والمواضيع الواردة وذلك على سبيل التعداد لا الحصر:
1 - العمل في الحقل الصحي والإجتماعي للمرأة لا سيما منها مرض شرايين القلب لدى النساء وذلك اساسا من خلال:
. المراقبة الطبية عبر إجراء الفحوصات الأولية.
. تقديم جميع المعلومات والإرشادات التي تتعلق بهذا المرض لجهة صحة الشرايين والتشخيص المبكر.
. القيام بحملات توعية للوقاية من هذا المرض.
. تقديم العلاجات المتوفرة لهذا المرض عبر إنشاء مراكز تأهيل ومراكز متابعة لأمراض شرايين القلب.
. القيام بحملات لتعديل بعض القوانين المختصة وحملات كسب تأييد.
. القيام بالابحاث اللازمة (Research) لمرض شرايين القلب.
2 - التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والأهلية تحقيقا لأهداف المؤسسة.
3 - أية نشاطات اخرى تتعلق بموضوعها.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.