All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1204 13/06/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 364 تاريخ 6/3/2012 وتعديله برقم 453 تاريخ 20/3/2013 للجمعية المسماة: «يدنا» "YADUNA" مركزها:بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1204
Date
13/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2277-2278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 13/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 364 من تاريخ 6/3/2012 وتعديله برقم 453 تاريخ 20/3/2013

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «يدنا» YADUNA المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11211 تاريخ 29/5/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «يدنا» {YADUNA} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 364 تاريخ 6/3/2012 وتعديله برقم 453 تاريخ 20/3/2013

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: تهدف الى العمل بشكل عام في الحقل التنموي الخاص بالمرأة اللبنانية والعربية من كامل اوجهه الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، المدنية والسياسية وبكامل الوسائل الممكنة ومنها الصحية.

تحقق غايتها من خلال المشاريع والمواضيع الواردة وذلك على سبيل التعداد لا الحصر:

1 - العمل في الحقل الصحي والاجتماعي للمرأة لا سيما منها مرض شرايين القلب لدى النساء وذلك اساسا من خلال:

. المراقبة الطبية عبر اجراء الفحوصات الاولية.

. تقديم جميع المعلومات والإرشادات التي تتعلق بهذا المرض لجهة صحة الشرايين والتشخيص المبكر.

. القيام بحملات توعية للوقاية من هذا المرض.

. تقديم العلاجات المتوفرة لهذا المرض عبر انشاء مراكز تأهيل ومراكز متابعة لأمراض شرايين القلب.

. القيام بحملات لتعديل بعض القوانين المختصة وحملات كسب تأييد.

. القيام بالأبحاث اللازمة (Research) لمرض شرايين القلب.

2 - العمل في الحقل التعليمي والتثقيفي بشكل عام على ان يكون خاص بالنساء عبر تنظيم حلقات تعليمية أو تثقيفية في أي موضوع تنموي دون حصر وإعداد دورات بناء قدرات وتحسيس على كامل المواضيع التنموية دون حصر.

3 - التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والاهلية تحقيقا لأهداف المؤسسة.

4 - اية نشاطات اخرى تتعلق بموضوعها.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

-تهدف الى العمل بشكل عام في الحقل التنموي الخاص بالمرأة اللبنانية والعربية من كامل أوجهه الاجتماعية، الثقافية، الإقتصادية، المدنية والسياسية وبكامل الوسائل الممكنة ومنها الصحية.

-تحقق غايتها من خلال المشاريع والمواضيع الواردة وذلك على سبيل التعداد لا الحصر:

1 - العمل في الحقل الصحي والإجتماعي للمرأة لا سيما منها مرض شرايين القلب لدى النساء وذلك اساسا من خلال:

. المراقبة الطبية عبر إجراء الفحوصات الأولية.

. تقديم جميع المعلومات والإرشادات التي تتعلق بهذا المرض لجهة صحة الشرايين والتشخيص المبكر.

. القيام بحملات توعية للوقاية من هذا المرض.

. تقديم العلاجات المتوفرة لهذا المرض عبر إنشاء مراكز تأهيل ومراكز متابعة لأمراض شرايين القلب.

. القيام بحملات لتعديل بعض القوانين المختصة وحملات كسب تأييد.

. القيام بالابحاث اللازمة (Research) لمرض شرايين القلب.

2 - التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والأهلية تحقيقا لأهداف المؤسسة.

3 - أية نشاطات اخرى تتعلق بموضوعها.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات زياد المشنوق